الشهيد الثاني
102
مسالك الأفهام
الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته ، أو اعترفت هي فصدقها ، قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا . ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 575 . ( 2 ) كما في ج 3 : 273 ، و 5 : 177 . ( 3 ) في المسألة الثانية عشرة من النظر الثاني من لواحق النكاح . ( 4 ) لاحظ ج 4 : 90 .